حكم أخذ البنك عمولة مقابل تحصيل الدين من الزبائن

0 0

السؤال

أنا طبيب أسنان، ولدي عيادة أسنان. عرض علي البنك أن يوفر لي منصة إلكترونية مجانا (الجهاز مجاني)، أستطيع من خلالها بيع خدماتي بالتقسيط للمرضى، حيث يقوم البنك بتسهيل عملية التقسيط من المشتري إلى عيادتي، ويأخذ البنك نسبة 8% من قيمة العملية مقابل هذا التسهيل.
فمثلا: إذا اشترى الزبون خدمة قيمتها 1000 دولار مني بالتقسيط، يقوم البنك باستقطاع الأقساط شهريا من البطاقة البنكية للزبون، ويتم تحويلها إلى حساب عيادتي، وبالمقابل يأخذ البنك نسبة 80 دولارا مقابل تسهيل هذه العملية. فهل هذا التعامل حلال؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان دور البنك الذي عرض عليك المنصة الإلكترونية هو مجرد تحصيل ديونك من زبائنك الذين بعت لهم خدماتك بالأقساط، فلا حرج في ذلك، ويستحق البنك عليك عمولة مقابل هذه المنفعة المباحة، ويصح أن تكون أجرته أو عمولته هذه نسبة من الثمن المعلوم الذي بعت به الخدمة. 

جاء في المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية: يجوز للمؤسسات أن تتقاضى من الجهة القابلة للبطاقة عمولة مقتطعة من أثمان السلع أو الخدمات؛ لأنها من قبيل أجر السمسرة والتسويق، وأجر خدمة تحصيل الدين. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة