تقسيم ميراث من مات عن أب وأم وزوجة وبنت وشقيق وشقيقتين

0 0

السؤال

الرجاء تقسيم التركة على:
1- أب.
2- أم.
3- زوجة.
4- بنتين.
5- أخ شقيق.
6- أختين شقيقتين.
مع العلم أن الأب قد توفي قبل تقسيم التركة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس فرضا، ولأبيه السدس فرضا، لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد [النساء:11]، ولزوجته الثمن فرضا، لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين [النساء:12]، ولابنتيه الثلثان فرضا؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي.

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين. اهـ.

ولا شيء لأخيه الشقيق، وأختيه الشقيقتين؛ لأنهم لا يرثون مع وجود أبيه.

قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهـ.

والمسألة عائلة ــ والعول زيادة في السهام، ونقص في الأنصباء ــ فتقسم التركة على سبعة وعشرين سهما: لأب الميت منها أربعة أسهم، ولأمه أيضا أربعة أسهم، ولزوجته منها ثلاثة أسهم، ولابنتيه منها ستة عشر سهما، لكل واحدة منهما ثمانية، وكون الأب مات قبل قسمة التركة هذا لا يسقط نصيبه، بل ينتقل نصيبه إلى ورثته، فتقسم أسهمه بينهم القسمة الشرعية، وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية الورثة 24 ــ 27 أم 4 أب 4 زوجة 3 بنتان 16

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة