عدة من طُلقت فارتدت عن الإسلام ثم رجعت قبل انتهاء عدتها

0 1

السؤال

عندي صديقة فرنسية طلقها زوجها المسلم، فتركت الإسلام وارتدت مباشرة بعد الطلاق، وقبل الحيضة الثالثة من العدة رجعت إلى الإسلام، ونطقت الشهادة. كيف تحسب عدتها؟ هل تستأنف عدة جديدة، أم تكمل الحيضة الثالثة؟ وهل الحيضتان في زمن الردة تحسبان من عدة الطلاق؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فنهنئ صديقتك على ما أنعم الله عليها من نعمة الرجوع للإسلام، ونسأل الله عز وجل لها الثبات، ونوصيها بالعمل على كل ما يعين على الثبات من العلم النافع، والعمل الصالح، وحضور مجالس الخير، وصحبة النساء الصالحات.

 وليس عليها أن تستأنف العدة، بل تنتهي عدتها بانقضاء الحيضة الثالثة، فالعدة مدة معينة حددها الشارع لمنع المطلقة أو المتوفى عنها زوجها من النكاح حتى تنقضي العدة، فإذا مضت هذه المدة انتهت العدة، ولا يؤثر عليها ما كان من الردة وغير ذلك.

وقد ذكر جماعة من الفقهاء أن المرأة إذا بلغها خبر الطلاق أو الوفاة بعد مضي مدة العدة كاملة، فلا عدة عليها أصلا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة