المراد بالحرقوص وحكمه

0 252

السؤال

حكم الحرقوص الرجاء أفيدوني و بالله عليكم لا تحيلوني على سؤال قد سبقت الإجابة عنه، و أريد إجابة واضحة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان المراد بالحرقوص ما يسمى عند بعض الناس بالوشم المؤقت الذي ينقش على الجلد ثم يزول فإنه جائز، ولا يدخل في حكم الوشم الملعونة من فعلته. وإن كان المراد با لحرقوص دويبة مثل القراد أو البرغوث أو من صغار الجعلان، فإن الجمهور على حرمة أكلها لأنها مما يستقذر وقد حرم الله الخبائث وأحل الطيبات.

فقال: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات {المائدة: 4} وفي الآية الأخرى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث {لأعراف: 157}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات