المحرم إذا قتل قملة

0 212

السؤال

والدتي ذهبت إلى الحج في سنة (1985)، وفي أثناء قيامها بالحج، حكت شعرها فوجدت قملة، فقتلتها على الفور. فما حكم الشرع في قتل القملة؟ وهل عليها دم؟ وإن كان عليها دم، فكيف السبيل إلى ذلك؟
بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن قتل القملة لا يلزم منه دم، وإنما على من قتلها وهو محرم أن يتصدق ولو بحفنة من طعام، هذا عند المالكية في القملة الواحدة إلى التسعة، وفي رواية عن أحمد بن حنبل أن من قتل قملة أطعم شيئا، وهو قول أصحاب الرأي، وقد بينا هذا الحكم في الفتوى: 51020، وكذلك الحكم عند الشافعي فيمن قتل قملة أن يتصدق ولو بلقمة.

قال النووي في المجموع: ويكره أن يفلي رأسه أو لحيته، فإن فعل وأخرج منها قملة وقتلها قال الشافعي: تصدق ولو بلقمة. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات