صفة القراءة بعد الفاتحة في الصلاة

0 277

السؤال

هل يجوز للإمام أن يقرأ في الركعه الأولى ايات من بداية سورة ما وفي الركعه الثانيه يترك الآيات التي بالمنتصف ويبدأ في الآيات الآخيرة من نفس السورة مثال على ذلك يبدأ بالركعه الأولى بسبح اسم ربك الأعلى... إلى... إنه يعلم الجهر وما يخفى ويبدأ بالركعه الثانيه ب قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه(إلى أخر السوره) نلاحظ هنا أنه ترك آيات في المنتصف هل هذا جائز أم الأفضل التواصل في تسلسل الأيات....

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج على الإمام إذا فعل ما ذكره السائل، لعموم قوله تعالى: فاقرءوا ما تيسر من القرآن {المزمل: 19}. ولكن الأولى أن يقرأ في كل واحدة من الركعتين السورة كاملة، فإن لم يفعل، فالأولى له أن يبدأ في الركعة الثانية من حيث انتهى في الركعة الأولى، كما كان هديه صلى الله عليه وسلم.

قال في كشاف القناع: ولا تكره قراءة أواخر السورة وأوساطها كأوائلها، لعموم قوله تعالى: فاقرءوا ما تيسر منه. ولما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. وفي الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء.

وقال ابن القيم في زاد المعاد: وكان من هديه قراءة السورة كاملة، وربما قرأها في الركعتين، وربما قرأ أول السورة، وأما قراءة أواخرها وأوساطها فلم يحفظ عنه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة