الورثة هم: الأم والأب والزوجة والابن والبنت فقط

0 0

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: ذكر.
- مقدار التركة: (1000).
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن)، العدد: 1.
(أب).
(أخ من أب)، العدد: 2.
(ابن أخ من الأب)، العدد: 1.
- للميت ورثة من النساء:
(أم).
(بنت)، العدد: 1.
(زوجة)، العدد: 1.
(أخت من الأب)، العدد: 3.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لكل واحد من أبويه: السدس فرضا، لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد [النساء: 11]، ولزوجته: الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين [النساء: 12]، والباقي للابن والبنت تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين [النساء: 11]، ولا شيء لأخويه وأخواته من الأب، ولا شيء لابن أخيه من الأب؛ لأنهم جميعا لا يرثون مع وجود الابن، ولا مع وجود الأب.

قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهـ.

فتقسم التركة -المبلغ المذكور- على اثنين وسبعين سهما، لأم الميت سدسها: اثنا عشر سهما، ولأبيه سدسها: اثنا عشر سهما، ولزوجته ثمنها: تسعة أسهم، وللابن: ستة وعشرون سهما، وللبنت: ثلاثة عشر سهما، فإذا كانت التركة ألف ليرة (1000 ليرة)، فإن لأم الميت منها، مائة وستة وستون ليرة، وستة وستون قرشا، ومثلها لأبيه، ولزوجته منها: مائة وخمسة وعشرون ليرة (125 ليرة)، ولابنه: ثلاثمائة وواحد وستون ليرة (361 ليرة)، ولابنته: مائة وثمانون ليرة، وخمسة وخمسون قرشا، (180.55).

وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية الورثة 24 × 3 72 1000 ÷ 72 = 13.888  الأم 4 12 13.888×12=166.66ليرة الأب 4 12 13.888×12=166.66 ليرة الزوجة 3 9 13.888×9=125 ليرة

ابن

بنت

13

26

13

13.888×26=361 ليرة

13.888×13=180.5 ليرة

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة