ضوابط الرسوم الإدارية التي يأخذها البنك مقابل إجراءات القرض

0 0

السؤال

أنا شاب من العراق، أرغب في تأسيس مشروع استثماري إنتاجي (بناء ملعب كرة قدم سباعي مغطى بالعشب الصناعي، مع كافتيريا ملحقة به لبيع العصائر والحلويات للزبائن). تكلفة المشروع متوفرة جزئيا من مدخراتي، وأحتاج مبلغ 20 مليون دينار عراقي لإكماله.
لتمويل هذا المبلغ، أود التقديم على مبادرة حكومية رسمية لدعم مشاريع الشباب تدعى (مبادرة ريادة) عبر مصرف الرشيد الحكومي.
تفاصيل وشروط القرض كالتالي:
الضمانة (الكفيل): يشترط المصرف وجود ضامن (كفيل موظف حكومي براتب معلوم)، وفي حال تخلفي عن السداد، يحق للمصرف استقطاع الأقساط من راتب هذا الكفيل مباشرة. علما أن الكفيل هو ولي أمري، وهو موظف وداعم للمشروع ومستعد للكفالة.
طريقة الاستلام: أستلم مبلغ الـ 20 مليون دينار نقدا في بطاقتي الإلكترونية الذكية التابعة للمصرف، وأقوم أنا بشراء المواد وتجهيز الملعب والكافتيريا بنفسي.
فترة السماح: يمنحني المصرف فترة سماح مدتها 3 أشهر من تاريخ استلام المبلغ، لا أدفع فيها أي شيء، وهي مخصصة لفترة البناء والتجهيز.
طريقة التسديد والفوائد: يبدأ التسديد من الشهر الرابع وعلى مدار 10 سنوات. ويشترط المصرف زيادة سنوية قدرها (2%) تحسب بنظام "القسط المتناقص" (أي أن النسبة تحسب على المبلغ المتبقي من أصل القرض، وتقل شهريا مع كل تسديد، وليست فائدة ثابتة على كامل المبلغ الأصلي). ويسمي المصرف هذه النسبة "أجورا" أو "عمولات إدارية" لتغطية تكاليف النظام والمتابعة الميدانية للمشروع.
الجدوى المادية: المشروع خدمي استثماري، وليس دينا استهلاكيا للشراء الشخصي، والأرباح المتوقعة من حجوزات الملعب ومبيعات الكافتيريا كافية لتغطية الأقساط شهريا، ويتبقى منها ربح.
فما هو الحكم الشرعي في الآتي:
أولا: هل يعتبر هذا القرض من الربا المحرم بسبب اشتراط نسبة الـ 2% (حتى وإن سميت أجورا إدارية أو كانت متناقصة، ولغرض مشروع إنتاجي)؟
ثانيا: هل هناك حرج شرعي في إدخال كفيل موظف يتحمل مسؤولية السداد في حال تعثر المشروع؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمصاريف أو الرسوم الإدارية تكون مشروعة إذا أخذها البنك مقابل الخدمات الفعلية المرتبطة بإجراءات القرض، مثل: أجور الموظفين، والتحقق من ملف العميل، ودراسة الطلب والتقييم، وإعداد العقود ومتابعة السداد. ولا يراد بها التربح، وإنما يقتصر الغرض منها على تغطية تكاليف خدمة القرض بحيث لا يخسر البنك شيئا. 

فإذا زادت هذه الرسوم عن هذه التكلفة الفعلية ولو زيادة ضئيلة، كانت زيادة ربوية محرمة، ولو كانت متناقصة وغرضها دعم مشاريع الشباب. 

وراجع في ذلك الفتاوى: 504091، 141337، 344809، 375325

وإذا كان القرض مباحا، فلا حرج في طلب المقرض من المقترض كفيلا يتحمل سداد الدين إذا تخلف المقترض عنه، وراجع في ذلك الفتاوى: 27027، 6919، 77172.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة