مدى وجوب طاعة الزوج إذا طلب من زوجته انتقالها إليه

0 0

السؤال

أنا متزوجة، وعندي ولد واحد، وأنا وولدي مقيمان في دولة أجنبية.
زوجي ذهب للعمل في دولة أخرى، وولدي في هذه الفترة التحق بالجامعة في هذه الدولة الأجنبية.
فهل إقامتي مع ولدي؛ لخوفي عليه من المؤثرات الخارجية، وتركي زوجي وحيدا في الدولة الأخرى، فيه أي إثم علي، مع العلم أن زوجي موافق على إقامتي مع ولدي، ولكنه في بعض الأحيان يطلب مني تركه وحده والالتحاق به؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوجك راضيا ببقائك مع ولدك في هذا البلد؛ فلا حرج عليك شرعا في البقاء مع ولدك. لكن إذا طلب زوجك ترك ولدك والسفر إليه؛ فالواجب عليك طاعته، ولا تجوز لك مخالفته في ذلك.

قال الإمام مالك -رحمه الله- في المدونة: وللزوج أن يظعن بزوجته من بلد إلى بلد وإن كرهت. انتهى.

وقال العز ابن عبد السلام -رحمه الله- في كتابه قواعد الأحكام ضمن كلام له عن حقوق الزوج على الزوجة، ... وما يجب للرجال على النساء من لزوم البيوت، والطواعية إذا دعاها من غير عذر شرعي، ونقلها إلى أي البلاد شاء، وإلى أي الأوطان أراد. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة