حكم من قطع صيام كفارة الجماع.

0 290

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي هو أنني جامعت زوجتي في نهار رمضان وقد علمت فيما بعد أن كفارة ذلك هو صيام شهرين متتابعين وقد صمت أربعين يوما متواصلة ثم أفطرت بعد ذلك وأنا الآن لا أقدر على الصيام في الوقت الحالي ولا أريد أن أؤخر الكفارة. فماذا أفعل جزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من ارتكب في نهار رمضان ما يوجب الكفارة فإنه يلزمه بذلك أمران:
الأول منهما: هو قضاء ذلك اليوم الذي أفسده.
ثانيهما: الكفارة: وهي كما جاء في حديث أبي هريرة المتفق عليه: عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين بحيث لو أفطر يوما واحدا من الشهرين لغير عذر لزمه استئناف صومهما من جديد. أما لو أفطر لعذر شرعي من مرض أو جنون أو إغماء أو نحو ذلك. فلا ينقطع بذلك تتابعه، وليعتد بما صام قبل العذر، فإن لم يستطع الصيام ـ بحيث كان الصيام يشق عليه مشقة لا يحتملها ـ فعليه إطعام ستين مسكينا. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة