حكم خروج المعتدة إلى حفلة زفاف خاصة بالنساء

0 390

السؤال

هل يجوز للمعتدة من طلاق الذهاب إلى حفلة زفاف خاصة بالنساء وهي إحدى قريباتها ولا يوجد رجال في هذه الحفلة والحفلة موجودة في منزل وليس بمكان عام وهل للمعتدة من طلاق يجوز لها زيارة أختها أو عمها أو خالها بحيث لا تلتقي إلا بمحارم لها أو نساء وما هي ضوابط خروج المعتدة من طلاق من المنزل

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمطلقة لا يجوز أن تخرج من البيت الذي لزمتها العدة فيه إلا لحاجة. روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى، فجدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. وراجع في هذا الفتوى رقم: 44547.

وللمعتدة الخروج إلى جارتها للتأنس وبعض حاجتها، ولكنها لا تبيت إلا في بيتها، وإن كانت مكفية النفقة فإنها تخرج لكن بشرط أن تستأذن. قال في المنهاج: ولها الخروج في عدة وفاة، وكذا بائن في النهار لشراء طعام وغزل ونحوه، وكذا ليلا إلى دار جارة لغزل وحديث ونحوهما بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها. وقال في مغني المحتاج: أما من وجبت نفقتها من رجعية أو مستبرأة أو بائن حامل فلا تخرج إلا بإذن أو ضرورة كالزوجة، لأنهن مكفيات... نقلا من تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي .

وعليه؛ فإذا كانت الحفلة خاصة بالنساء وكانت قريبة من البيت الذي تعتد فيه المطلقة والطريق مأمونة فلا مانع من أن تأتيها للتأنس والحديث وترجع إلى بيتها لتبيت فيه، وتستأذن لذلك إن كانت مكفية النفقة. وما قيل في الحفلة يقال في الذهاب إلى الأخت والعمة والخالة ونحوهن من القرابة بنفس الضوابط التي ذكرنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة