السؤال
إذا قام المصلي من التشهد الأخير وترك التسليم سهوا، ثم انتبه لذلك، فهل يسلم وهو واقف، أم يجلس أولا ثم يسلم؟
وجزاكم الله خيرا.
إذا قام المصلي من التشهد الأخير وترك التسليم سهوا، ثم انتبه لذلك، فهل يسلم وهو واقف، أم يجلس أولا ثم يسلم؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا سها المصلي فقام بعد التشهد قبل أن يسلم، فإنه يلزمه الجلوس والتسليم، ولا يصح أن يسلم قائما؛ لأن الجلوس للتسليم ركن من أركان الصلاة، فمن سلم قائما لم تصح صلاته.
قال الرحيباني الحنبلي في مطالب أولي النهى وهو يعدد أركان الصلاة: والثاني عشر: الجلوس له، أي: التشهد الأخير، والجلوس للتسليمتين؛ لمداومته صلى الله عليه وسلم على الجلوس لذلك، وقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. اهـ.
وفي دليل الطالب: الجلوس له وللتسليمتين، فلو تشهد غير جالس، أو سلم الأولى جالسا، والثانية غير جالس لم تصح. اهـ.
وفي منح الجليل شرح مختصر خليل: (و) حادي عشرتها (جلوس لسلام)، فلو سلم قائما، أو ساجدا، أو راكعا؛ بطلت صلاته. اهـ.
والله أعلم.