الأدلة على تحريم الغناء من الكتاب والسنة كثيرة

0 1265

السؤال

وصلتني هذه الرسالة على بريدي أرجو الرد:أدلة المحرمين للغناء ومناقشتها استدل المحرمون بما روي عن ابن مسعود وابن عباس وبعض التابعين: أنهم حرموا الغناء محتجين بقول الله تعالي: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين). (لقمان: 6) وفسروا لهو الحديث بالغناء. قال ابن حزم: ولا حجة في هذا لوجوه أحدها: أنه لا حجة لأحد دون رسول الله -صلي الله عليه وسلم.والثاني: أنه قد خالفهم غيرهم من الصحابة والتابعين. والثالث: أن نص الآية يبطل احتجاجهم بها؛ لأن الآية فيها: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا) وهذه صفة من فعلها كان كافرا بلا خلاف، إذ اتخذ سبيل الله هزوا. ولو أن امرأ اشتري مصحفا ليضل به عن سبيل الله ويتخذه هزوا لكان كافرا ! فهذا هو الذي ذم الله تعالي، وما ذم قط عز وجل من اشتري لهو الحديث ليتلهى به ويروح نفسه لا ليضل عن سبيل الله تعالي. فبطل تعلقهم بقول كل من ذكرنا وكذلك من اشتغل عامدا عن الصلاة بقراءة القرآن أو بقراءة السنن، أو بحديث يتحدث به، أو بنظر في ماله أو بغناء أو بغير ذلك، فهو فاسق عاص لله تعالي، ومن لم يضيع شيئا من الفرائض اشتغالا بما ذكرنا فهو محسن. (المحلي لابن حزم (9/60) ط المنيرية). أ هـ. واستدلوا بقوله تعالي في مدح المؤمنين: (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه) (القصص: 55). والغناء من اللغو فوجب الإعراض عنه. ويجاب بأن الظاهر من الآية أن اللغو: سفه القول من السب والشتم ونحو ذلك، وبقية الآية تنطق بذلك. قال تعالي: (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين) (القصص: 55)، فهي شبيهة بقوله تعالي في وصف عباد الرحمن: (وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما). (الفرقان: 63). ولو سلمنا أن اللغو في الآية يشمل الغناء لوجدنا الآية تستحب الإعراض عن سماعه وتمدحه، وليس فيها ما يوجب ذلك. وكلمة اللغو ككلمة الباطل تعني ما لا فائدة فيه، وسماع ما لا فائدة فيه ليس محرما ما لم يضيع حقا أو يشغل عن واجب. جـ- واستدلوا بحديث: "كل لهو يلهو به المؤمن فهو باطل إلا ثلاثة: ملاعبة الرجل أهله، وتأديبه فرسه، ورميه عن قوسه" رواه أصحاب السنن الأربعة، وفيه اضطراب، والغناء خارج عن هذه الثلاثة. وأجاب المجوزون بضعف الحديث، ولو صح لما كان فيه حجة، فإن قوله: "فهو باطل" لا يدل علي التحريم بل يدل علي عدم الفائدة. فقد ورد عن أبي الدرداء قوله: إني لأستجم نفسي بالشيء من الباطل ليكون أقوي لها علي الحق. علي أن الحصر في الثلاثة غير مراد، فإن التلهي بالنظر إلي الحبشة وهم يرقصون في المسجد النبوي خارج عن تلك الأمور الثلاثة، وقد ثبت في الصحيح. ولا شك أن التفرج في البساتين وسماع أصوات الطيور، وأنواع المداعبات مما يلهو به الرجل، ولا يحرم عليه شيء منها، وإن جاز وصفه بأنه باطل. واستدلوا بالحديث الذي رواه البخاري -معلقا- عن أبي مالك أو أبي عامر الأشعري -شك من الراوي- عن النبي -عليه السلام- قال: "ليكونن قوم من أمتي يستحلون الحر (الحر: أي الفرج والمعني يستحلون الزني). والحرير والخمر والمعازف". والمعازف: الملاهي، أو آلات العزف. والحديث وإن كان في صحيح البخاري، إلا أنه من "المعلقات" لا من "المسندات المتصلة" ولذلك رده ابن حزم لانقطاع سنده، ومع التعليق فقد قالوا: إن سنده ومتنه لم يسلما من الاضطراب، فسنده يدور علي (هشام بن عمار) (انظر: الميزان وتهذيب التهذيب). وقد ضعفه الكثيرون. ورغم ما في ثبوته من الكلام، ففي دلالته كلام آخر؛ إذ هو غير صريح في إفادة حرمة "المعازف" فكلمة "يستحلون" –كما ذكر ابن العربي- لها معنيان: أحدهما: يعتقدون أن ذلك حلال، والثاني: أن يكون مجازا عن الاسترسال في استعمال تلك الأمور، إذ لو كان المقصود بالاستحلال: المعني الحقيقي، لكان كفرا. هـ- واستدلوا بحديث: "إن الله تعالي حرم القينة (أي الجارية) وبيعها وثمنها وتعليمها". والجواب عن ذلك: أولا: أن الحديث ضعيف. ثانيا: قال الغزالي: المراد بالقينة الجارية التي تغني للرجال في مجلس الشرب، وغناء الأجنبية للفساق ومن يخاف عليهم الفتنة حرام، وهم لا يقصدون بالفتنة إلا ما هو محظور. فأما غناء الجارية لمالكها، فلا يفهم تحريمه من هذا الحديث. بل لغير مالكها سماعها عند عدم الفتنة، بدليل ما روي في الصحيحين من غناء الجاريتين في بيت عائشة رضي الله تعالي عنها. (الإحياء ص 1148) وسيأتي. ثالثا: كان هؤلاء القيان المغنيات يكون عنصرا هاما من نظام الرقيق، الذي جاء الإسلام بتصفيته تدريجيا، فلم يكن يتفق وهذه الحكمة إقرار بقاء هذه الطبقة في المجتمع الإسلامي، فإذا جاء حديث بالنعي علي امتلاك "القينة" وبيعها، والمنع منه، فذلك لهدم ركن من بناء "نظام الرق" العتيد. واستدلوا بما روي نافع أن ابن عمر سمع صوت زمارة راع فوضع أصبعيه في أذنيه، وعدل راحلته عن الطريق، وهو يقول: يا نافع، أتسمع ؟ فأقول: نعم، فيمضي، حتي قلت: لا. فرفع يده وعدل راحلته إلي الطريق وقال: "رأيت رسول الله يسمع زمارة راع فصنع مثل هذا" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. والحديث قال عنه أبو داود: حديث منكر. واستدلوا أيضا لما روي: "إن الغناء ينبت النفاق في القلب" ولم يثبت هذا حديثا عن النبي -صلي الله عليه وسلم-، وإنما ثبت قولا لبعض الصحابة، فهو رأي لغير معصوم خالفه فيه غيره، فمن الناس من قال -وبخاصة الصوفية- إن الغناء يرقق القلب، ويبعث الحزن والندم علي المعصية، ويهيج الشوق إلي الله تعالي، ولهذا اتخذوه وسيلة لتجديد نفوسهم، وتنشيط عزائمهم، وإثارة أشواقهم، قالوا: وهذا أمر لا يعرف إلا بالذوق والتجربة والممارسة، ومن ذاق عرف، وليس الخبر كالعيان. و الرسالة أطول من ذلك لكني اختصرت منها و فيها أدلة على أن الغناء ليس بحرام أفيدونا يرحمنا و يرحمكم الله

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم ـ أيها السائل الكريم ـ أن تحريم الغناء لو لم يرد فيه من الأدلة إلا ما ذكرته في الرسالة التي وصلتك لكان كافيا لتحريمه، فبالنسبة للآية الكريمة. فقد أورد الترمذي في نزولها من حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. في مثل ذلك أنزلت عليه هذه الآية: {ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله {لقمان:6}. والحديث حسنه الألباني وغيره، وأورده في السلسلة الصحيحة. وإذا لم يعتمد على الصحابة في أسباب نزول القرآن فعلى من يعتمد؟ وبالنسبة للحديث الشريف: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. فإن البخاري وإن كان أورده معلقا فإن أهل الحديث صححوه، قال ابن حجر في فتح الباري: والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح، والبخاري قد يفعل مثل ذلك ولكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مسندا متصلا، وقد يفعل ذلك بغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع.... وما قيل في معنى الاستحلال سواء أريد به اعتقاد كونه حلالا، أو أريد به المعنى المجازي، فإن ورود المعازف مع الخمر والحر والحرير كاف في التحريم.  ومع ذلك فتحريم الغناء له أدلة أخرى كثيرة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم : إن الله حرم علي ـ أو حرم ـ الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام.  رواه أبو داود وأحمد والبيهقي، وسنده صحيح، والكوبة الطبل. ويمكنك أن تراجع  لمزيد من الفائدة فتوانا رقم:  16947.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة