إحدى المسألتين الغراوين

0 181

السؤال

خضر إسماعيل تزوج من ثلاث: (رنانة، وفاطمة، وست الحسن): الزوجة الأولى رنانة، أنجبت (خضرا، وعبد الحميد)، وخضر ابن رنانة أنجب ابنتين (زينب، زهرة)، وعبد الحميد بن رنانة أنجب (عبد العاطي)، وعبد العاطي أنجب (محمدا، وعبد الحميد)، وزينب بنت خضر أنجبت (عبد الفتاح)، وزهرة خضر لم تنجب.
والزوجة الثانية فاطمة، أنجبت (جودة، وعبد البر، وأبا زيد، وعبد الغفور، ومحمودا، ومحمدا)، وجميعهم توفوا، ولهم أولاد.
والزوجة الثالثة ست الحسن، أنجبت (محمدا)، ومحمد أنجب ثلاثة (أحمد، عبد العليم، خضرا)، والمتوفية هي زهرة خضر، وتركت زوجا، فمن يرثها من هؤلاء؟ أرجو الإفادة، ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعـد:

فإن الميتة المذكورة (زهرة بنت خضر) إذا لم يكن لها ورثة غير من ذكرت، فإن لزوجها النصف فرضا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد {النساء:12}، وللأخت النصف الباقي، هذا إذا لم يكن أحد أبويها موجودا، أما إذا كان أحدهما موجودا، ففي المسألة تفصيل، وهو إن كان أبواها موجودين، فإن الباقي بعد الزوج يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث {النساء:11}، وهو هنا ثلث الباقي بعد فرض الزوج، قال العلامة خليل المالكي في المختصر: ولها (أي: الأم) ثلث الباقي في زوج، وأبوين، وزوجة، وأبوين.

وهذه المسألة إحدى الغراوين المعروفتين عند أهل العلم، ولا شيء للأخت مع الأب.

وعلى تقدير وجود الأب فقط؛ فإنه يأخذ ما بقي بعد فرض الزوج. وعلى تقدير وجود الأم دون الأب مع الزوج، والأخت؛ فإن للزوج النصف، كما قدمنا، وللأم الثلث؛ لعدم وجود الفرع الوارث، وعدم وجود عدد من الإخوة، وللأخت النصف؛ لانفرادها، وعدم وجود الفرع، والأصل.

وتعول التركة؛ لازدحام الفروض في هذه الحالة. وليس فيمن ذكرت صاحب فرض غير الزوج، والأخت، واحتمال وجود الأم.

وعلى ذلك؛ فلا شيء لمن ذكرت من العصبات؛ لأنهم لم يبق لهم شيء بعد أصحاب الفروض.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا، وشائك للغاية، ومن ثم؛ فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى، أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية؛ كي تنظر فيها، وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى، لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي -إذن- قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة-؛ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة