حكم من اشترى حاسوبا يظن أن به برنامجا منسوخا

0 181

السؤال

كنت قد اشتريت جهاز حاسب وقد قام من باعه لي بتقسيم القرص الصلب وأنا لا أعلم هل استخدم برنامجا أصليا في ذلك أم برنامجا منسوخا وهو لا يعترف بوجوب شراء البرامج الأصلية فماذا أفعل هل أقسمه مرة أخرى ببرنامج اصلي أم لا يجب علي ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتمل سؤالك على أمرين:

الأمر الأول: حكم استخدام البرامج المنسوخة بدون إذن من أصحابها، وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلا في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 50595، 45619، 43874.

والأمر الثاني: ما يتعلق بعدم علمك بما استخدمه بائع الجهاز في تقسيم جهازك هل هو برنامج أصلي أم منسوخ؟ وما يلزمك تجاه ذلك؟

وللجواب على ذلك نقول: إنه لا يلزمك شيء، لأن استخدام البائع للبرامج المنسوخة في تقسيم جهازك مجرد ظن، بل لو فرض أنك علمت يقينا أنه قد استخدم برامج منسوخة في تقسيم جهازك، فلا يلزمك أن تقسم جهازك مرة أخرى، ويتحمل وزر ذلك من فعله.

وراجع الفتوى رقم: 46194.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات