حكم أجرة الوسيط - غير الموظف - بين الشركة وعملائها

0 357

السؤال

أنا أجمع جوازات السفر من الناس لتسفيرهم لأداء العمرة وأقوم بدور الوسيط بينهم وبين الشركة المنظمة وأنا معرض لكل شيء إذا حدث شيء ما فأنا مسئول أمام الناس وأقوم بتركيبهم الباص والسفر معهم والعمل على راحتهم وخدمتهم طوال الطريق وما فيها من معاناة ومشقة للمندوب مثلي وأنهي لهم الإجراءات على الحدود وأخدمهم وأسكنهم في المدينة ومكة وأقوم بعمل المزارات لهم وتدريسهم وتعليمهم خطوات وأركان العمرة وأساعد مريضهم وغيرها من الخدمات ولذلك فأنا أجعل لنفسي جزءا من المبلغ مقابل ذلك وخاصة أننى موظف ومرتبى لا يكفى فهل هذا المال حلال أم لا أفتونا مشكورين وفي أسرع وقت. جزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم تكن موظفا على هذه الإجراءات والخدمات التي تقوم بها لصالح المعتمرين وكنت تأخذ هذا المبلغ باتفاق مع المعتمرين أو الشركة المنظمة فلا بأس، ويعتبر عملك هذا إجارة جائزة، وأما إن كنت تأخذ هذا المبلغ بدون علم من تأخذه منه فلا يجوز لك وهو أكل لأموال الناس بالباطل. وقد حرم الله تعالى أكل أموال الناس بالباطل فقال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل {البقرة: 188}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة