حكم التصرف في مال الغائب بدون إذنه

0 211

السؤال

السلام عليكم نحن ورثنا عن والدنا ونحن قسمان قسم أبناء إحدى زوجاته ونحن الذكور الذين نعمل بهذا المال والقسم الآخرأبناء الزوجة الثانية التي معظم أبنائها من الإناث اللاتي قد تزوجن وسافرن مع أزواجهن والذكور مازالوا تحت سن المراهقة ولا يستطيعون الحفاظ وتطوير مالهم وبالتالي فنحن نعمل بالمال بشكل عام حيث لم نقسم بعد السؤال هو لقد عملنا بهذا المال طيلة ثمان سنوات ولم نأخذ شيئا منه البتة ولا من الأرباح ولكن في السنة الأخيرة أخذنا نصف الربح أو أقل مقابل أننا نعمل على هذا المال حيث كان لنا أعمال خاصة نصرف منها ولكنها باتت لا تكفينا فقررنا أخذ نصف ربح المال لكي نستطيع مواصلة العمل ولم نعلم الطرف الآخر بأنا أخذنا شيئا لأننا نعتبره حقنا مقابل العمل وحيث إنهم منتشرون أو مسافرون في أماكن عدة وأيضا نتحرج أن نقول لهم إننا سنأخذ شيئا فهل هذا العمل جائز أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المال الذي تركه والدكم حق لجميع الورثة، وسبيله القسمة بينهم، كل حسب نصيبه الشرعي، ومن كان حاضرا أخذ حصته، ومن كان صغيرا نصب له القاضي أو من يقوم مقامه قيما يحفظ ماله وينميه حتى يبلغ الصغير الحلم وهو رشيد فيدفع إليه ماله، كما قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم {النساء: 6}.

ومن كان غائبا من الورثة عزل حقه حتى يحضر فيأخذه، فهذا الذي تقرر آنفا هو ما يجب عمله في مثل هذه المسألة، وإذا لم يفعل إلى الآن فيبادر الورثة إلى ذلك.

وأما عن حكم أخذ الإخوة الكبار القائمين على هذا المال من أرباح إخوانهم الصغار فالجواب أنهم ليس لهم ذلك إلا أن يسبق تنصيبهم قيمين على أموالهم من قبل القاضي ويحدد ما يأخذونه مقابل عملهم في أموال الصغار وما لم يتم تنصيبهم فليس لهم أخذ شيء من أموالهم.

وأما بخصوص تصرفكم في حصص الكبار الغائبين فإذا لم يكن بإذن منهم فهو تصرف فضولي واستيلاء على أموالهم بدون حق، فليس لكم مقابله شيء ما لم تطب به نفوسهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة