أحرمتا قبل الميقات ثم رفضتا إحرامهما

0 245

السؤال

نويت العمرة أنا وزوجتى ووالدتها بالباخرة على أساس أننا نذهب إلى قريب لي في جدة ثم نذهب لأداء العمرة ونظرا لأنها أول مره نسافر لأداء العمرة خشينا أن لا تسطيع زوجتي ووالدتها أن تحرم من على الباخرة فلذلك نوت زوجتي ووالدتها العمرة من المنزل وأنا لم أنوى العمرة على أساس أن أنوي العمرة عند الميقات ونظرا لأننا واجهنا متاعب كثيرة أثناء السفر فقلت لزوجتي ووالدتها أن يفكوا الإحرام وذلك قبل الوصول للميقات واتفقنا على أننا نذهب إلى جدة ثم نذهب إلى المدينة أولا لنحرم من هناك ثم نعود إلى مكة لأداء العمرة وفعلا تم هذا الأمر ولكن علمت أن هذا التصرف للأسف خطأ وأنه على زوجتي ووالدتها دم وقد قمت فعلا بتوكيل أحد الزملاء كان ذاهبا للحج أن يذبح لهم في مكة فهل هذا التصرف صحيح؟ وماذا الوضع بالنسبة لي أفيدوني جزاكم الله خيرا.
أرجو الإجابة على هذا السؤال وعدم إحالتي إلى سؤال آخر في نفس المجال.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فإن من أحرم بنسك –حج أو عمرة- لزمه إتمامه، ولا يجوز له رفضه ولا يصح منه، ولو أحرم به قبل الميقات ورفضه قبل المقيات، لأن الإحرام قبل الميقات صحيح، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله {البقرة: 196}.

وقد أخطأت في أمرك لزوجتك وأمها بفسخ العمرة، وكان الواجب عليكم السؤال لأهل العلم قبل الإقدام على فسخ الإحرام، لأن الله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون { النحل: 43}.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. رواه أبو داود وغيره، وحسنه الألباني.

ورفضهما للإحرام لا يصح باتفاق العلماء ولذلك فما حصل منهما من محظورات خلال فترة رفضهما للإحرام، فما كان منها من ترفه كلبس المخيط والطيب والوطء فليس عليهما فيه شيء للجهل، وما كان منها من إتلاف كالحلق وقص الأظافر، فإن على كل واحدة منهما في جنس كل محظور فدية وهي صيام ثلاثة أيام أو صدقة وهي إطعام ستة مساكين أو نسك وهو ذبح شاة وهما مخيرتان في أي واحدة منها، ولو تكرر منهما ارتكاب ذلك المحظور فلا يلزمهما فيه إلا فدية واحدة.

وأما ما فعلته من الذبح عنهما فحسن، إلا أنه قد يكون عليهما أكثر من فدية، وذلك بحسب ما ارتكبتاه من محظورات كما سبق بيانه، فينبغي لك سؤالهما عن عدد المحظورات التي وقعت منهما ثم إخراج فدية عن كل محظور حسب التفصيل السابق.

وأما بالنسبة لك فعليك دم على الراجح من أقوال أهل العلم لكونك تجاوزت الميقات بغير إحرام ، ولا يسقط الدم عنك كونك أحرمت من أبيار علي ، وراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم :11992.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة