حق المرأة في المعاشرة لا يقل عن حقها في النفقة.

0 301

السؤال

أنا امرأة متزوجة منذ سنتين وشهر وجلست في بيت زوجي فقط أربعة أشهر وهو في ليبيا وأنا وأهلي نسكن في الإمارات وكتب عقدي في ليبيا وجلسنا أنا وزوجي في بيت أهله في ليبيا ومن بداية الزواج والمشاكل مستمرة من أهله وهو عديم السؤال بأي شيء يحدث والذي يقال من أهله عني فهو الصح وأنا أتفوه دائما بالأكاذيب فهو ابن خالتي فالزواج تم لأني بنت خالته فهو لايريدني وكان نادرا ما يجامعني وأنا الآن في بيت أهلي في الإمارات منذ سنة وتسعة أشهر ولا يريدون طلاقي وينسبون إلي أفعالا لم تبدر مني علما أني سألت الشيخ في الإمارات عن الطلاق الغيابي وقال لا طلاق غيابي والعقد مكتوب في دولة أخرى فماذا أفعل؟ علما بأن لا أحد لي في الدولة الموجود بها زوجي.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبداية ندعو أهل زوجك إلى أن يتقوا الله تعالى فيك ويكفوا عن أذيتك، لأن الله تعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا {الأحزاب:58}، وإذا كان هذا محرما بين جميع المسلمين، فهو بين الأقارب أشد حرمة، لأنه يؤدي إلى القطيعة، ثم إننا ننبهم إلى أن السعي في الإفساد بينك وبين زوجك هو تخبيب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. رواه أحمد وصححه الألباني.

كما أن على زوجك أن يتقي الله تعالى ويعاشرك بالمعروف، ومن ذلك حقك في الاستمتاع، فقد نص أهل العلم على أن حق المرأة في ذلك لا يقل عن حقها في النفقة.

ثم إن من كمال الدين والخيرية في الرجل أن يكون خيرا لأهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه أبو داود.

ومن هنا نقول لهذا الزوج: عليك بالسعي للمصالحة بين أهلك وزوجتك بما يضمن التقارب، وإياك أن تقف إلى جانب المعتدي منهما، فتكون معينا له على ظلمه، وقد قال ربنا جل وعلا في كتابه العزيز: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان {المائدة:2}.

أما أنت أيتها الأخت، فنوصيك بالصبر ومقابلة الإساءة بالحسنى، وحاولي حل هذه المشكلة بالنظر إلى أسبابها، واتخاذ الحلول المناسبة لذلك، فإن كنت -مثلا- ترين أن المشكلة قد تحل بسكناك في بيت مستقل عن أهل زوجك كان لك الحق في مطالبته بذلك، وانظري الفتوى رقم: 34802.

فإن لم يقبل زوجك بهذا، فلا مانع من توسيط أهل الخير والفضل والعقلاء من العائلتين لحل هذه المشكلة، فإن لم يفد ذلك كله، فلك أن ترفعي أمرك إلى القاضي للنظر في الأمر ويتصرف بما تقتضيه المصلحة، سواء كان الزوج حاضرا أو غائبا، فغيبة الزوج لا تمنع من رفع الدعوى ضده.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة