حكم من أفطر بغير اختياره

0 285

السؤال

الكفارة لمن أفطر متعمدا في رمضان وأيضا الذي أفطر دون إرادته
كم يطعم من فرد وما هو مقدار طعام الفرد؟ أي ماذا يجب إخراجه من المال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الفطر في نهار رمضان بغير عذر مبيح للإفطار كبيرة من الكبائر تجب منها التوبة النصوح والقضاء، فإن كان الإفطار بسبب الجماع كان أعظم من غيره، ووجب عليه القضاء والكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد من بر أو نصف صاع من أرز أو تمر أو غير ذلك من قوت البلد على مذهب الحنابلة، وراجع الفتوى رقم: 46762 عن حكم إخراج المال عن الكفارة، ولا تجب الكفارة على من أفطر في رمضان بغير الجماع على قول الجمهور.

أما قولك: أفطر دون إرادته، فإن كنت تقصد من أفطر لعذر كمرض وسفر فإن عليه القضاء ولا إثم عليه، أما إن كنت تقصد المخطئ أو المكره وما شابهه فصيامهم صحيح ولا قضاء عليهم، لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم {الأحزاب: 5}. وقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا{ البقرة: 286}. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه عن ابن عباس، وصححه الألباني.

قال الإمام النووي في المجموع: وإن فعل ذلك به بغير اختياره بأن أوجر الطعام في حلقه مكرها لم يبطل صومه... لحديث أبي هريرة: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. فدل على أن كل ما حصل بغير اختياره لم يجب به القضاء. اهـ. وهو مذهب الحنابلة.

وذهب الحنفية والمالكية إلى أن الإكراه على الإفطار يفسد الصوم ويستوجب القضاء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة