الزكاة في التجارة الخاسرة

0 238

السؤال

هل تجب زكاة المال على التجارة الخاسرة التي حال عليها الحول أي إذا دخلت السنة المالية بمبلغ معين وبعد عام وجدت أني خسرت أي نقص رأس المال الذي أعمل به مع بقاء الباقي أعلى من النصاب ولكن على هيئة بضائع مجمدة فهل تتوجب علي زكاة المال؟ أفتوني بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت قيمة المتبقي من البضائع المعدة للتجارة قد بلغت نصابا بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى وعروض تجارة وحال عليها الحول وهي كذلك فالزكاة واجبة فيها، وراجع الفتوى رقم: 383، والفتوى رقم:  930.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة