0 267

السؤال

أنا وإخوتي ووالدتنا يوجد لدينا منزل ورثناه من أبينا رحمة الله عليه ولم يتم بيعه حتى الآن ولكن تم تأجير هذا المنزل منذ أربع سنوات بقيمة 200 دينار
ونحن نستنفع من هذا الإيجار في مصاريف البيت
فهل يجوز إخراج زكاة على هذا المبلغ أم لا علما بأننا لم نخرج أي زكاة على هذا المبلغ إلى الآن
أفيدونا أفادكم الله

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا زكاة في هذا البيت الذي ورثتموه، وإنما يجب على كل واحد منكم زكاة نصيبه من أجرته منه إذا بلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى ما يملكه من ذهب وفضة وعروض تجارة وحال عليه الحول، وهو سنة قمرية، فإن لم يكن له نصاب أو لم يحل الحول فلا زكاة عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة