لا يجمع بين ضرتين في مسكن واحد إلا برضاهما

0 277

السؤال

أرجو التكرم بالإفادة عن بنت بكر تقدم اليها رجل متزوج من ابنة خالته و يريد أن يتزوجها بالرغم أنه ليس لديه المقدرة على أن يدبر سكنا آخر لها ويريد أن يقيما معا في بيت واحد فما الحكم في هذا الموقف؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمسكن المستقل حق للمرأة فإذا تنازلت عنه فلها ذلك، أما إذا لم تتنازل فيحرم عليه أن يسكن المرأة مع ضرتها، قال الإمام جلال الدين المحلي في شرح منهاج الإمام النووي: ويحرم أن يقيم بمسكن واحدة ويدعوهن، أي الباقيات ( إليه) لما في إتيانهن بيت الضرة من المشقة عليهن، وتفضيلها عليهن ( وأن يجمع بين ضرتين) مثلا ( في مسكن إلا برضاهما) لأن جمعهما مع ما فيه من تباغضهما يولد كثرة المخاصمة، ويشوش العشرة، فإن رضيتا به جاز. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة