هل يعطي أخته المطلقة من زكاة ماله

0 264

السؤال

لي أخت مطلقة ولها معاش شهري عن والدها ولكنه قليل فهل يصح إعطاؤها جزءا من زكاة مالي أم أنها تلزمني نفقتها ولا يصح اعتبار ما أعطيها من مال من الزكاه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت الأخت مطلقة مع عجزها عن الاكتساب بمهنة تليق بها، فإن نفقتها واجبة على أبيها إن قدر عليها، كما في الفتوى رقم: 40952.

وإذا كانت تحصل على معاش شهري من أبيها أو غيره، ولا يكفي ذلك لسد حاجاتها الضرورية، فالواجب على الأب نفقتها كاملة إن قدر عليها.

فإن لم يقدر إلا على بعضها -مثلا- فينتقل الوجوب إلى الأخ، لأن نفقة الأخت واجبة على أخيها إن استطاع ذلك عند بعض أهل العلم كالحنفية والحنابلة خلافا للمالكية والشافعية، كما في الفتوى رقم: 44020.

وإذا وجبت نفقة الأخت كلها أو بعضها عليك، فلا يجزئك دفع زكاتك إليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة