النسبة الواجبة في زكاة النقدين

0 191

السؤال

أثناء تصفحي لفتاوى الموقع الموقر و جدت معلومة فى الفتوى رقم : 3598 أعتقد انها تحتاج لمراجعتكم بخصوص نسبة الزكاة للمال.و جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجزاك الله خيرا على اهتمامك بالعلم وبنصح المسلمين، أما نسبة الزكاة للمال الموجودة في الفتوى المذكورة فصحيحة وهي ربع العشر أي 2،5 % ودليلها حديث أنس عند البخاري: في الرقة ربع العشر. والرقة الفضة وربع العشر يساوي 40/1 أي 2،5 %. وكذلك حديث عائشة وابن عمر عند ابن ماجه بإسناد صححه الألباني في إرواء الغليل: كان رسول الله  يأخذ من كل عشرين دينارا نصف دينار والأربعين دينارا دينارا. وإذا كان هناك إشكال لدى الأخ السائل فليبينه لنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة