يستحب القضاء لمن فاته الست من شوال

0 246

السؤال

صامت امرأة الست من شوال وفي اليوم السادس أفطرت على شهادة طفلتين بأنه قد حان وقت الأذان وبعد ذلك تأكدت أن الأذان بعد خمس دقائق تقريبا ماذا عليها ولا تقدر على قضاء ذلك اليوم لأن لديها الدورة وانتهى الشهر ولم تصم فماذا عليها

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا ثبت يقينا أن المرأة المذكورة قد أفطرت قبل غروب الشمس فصومها باطل، لأن الشمس مادامت لم تغرب فمعناه أن الوقت لا يزال نهارا، ومعلوم أن من أفطر في النهار فسد صومه مطلقا، سواء كان فرضا أو تطوعا، لقوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل {البقرة: 187}.

وإذا مضى شوال ولم تصم يوما بدل ذلك اليوم فيستحب لها قضاء ذلك اليوم. ففي نهاية المحتاج شرح المنهاج للرملي: أما من فاته وله عادة بصيامه كالاثنين فلا يسن قضاؤه لفقد العلة المذكورة على ما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى، لكنه معارض بما مر من إفتائه بقضاء ست من القعدة عن ست من شوال معللا بأنه يستحب قضاء الصوم الراتب، وهذا هو الأوجه. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة