تعلم المرأة على رجل أجنبي في ميزان الشرع

0 227

السؤال

إنني أريد أن أذهب إلى الجامع وزوجي ليس معارضا للفكرة ولكن يقول على شرط أن تشتري نقابا علما بأن ذهابي إلى الجامع لحفظ القرآن وليس للصلاة مع العلم كذلك بأن الشيخ الذي سوف يدرسني لن يدرسني وحدي بل مع مجموعة من الفتيات.
أفيدوني أفادكم الله نحن وأنتم وجزاكم الله ألف خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا أرادت المرأة التعلم على رجل أجنبي بالنسبة لها، فلها ذلك بشروط هي:

- أن لا يتوفر لها من النساء أو المحارم من الرجال من يدرسها.

- وأن تكون من وراء حجاب إن أمكن ذلك، وإلا جاز من غير حجاب.

- وأن تؤمن الفتنة.

- وأن يضبط الحال بضوابط الشرع من تجنب خلوة، وخضوع بالقول، ونظر لما لا يحل ونحو ذلك.

واشتراط زوجك عليك أن تشتري نقابا هو شرط صائب، لأن النقاب واجب عليك أصلا، فأحرى في الحالة التي ذكرت.

وإذا توفرت هذه الشروط فلا مانع مما تريدينه من الدراسة في الجامع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة