حكم استخدام وسائل لتنبيه الصم بحركات الإمام

0 226

السؤال

نشكر لكم اهتمامكمسؤالي نحن في نادي الصم نقيم الصلاة في جماعة والحمد لله وعندما لا يكون في الصفوف الخلفية من يسمع التكبير عند القيام من السجود يقوم الإمام بضرب الأرض ضربة خفيفة ليحس الصم هذه الضربة فبالتالي يقومون من السجود لكي لا تكون هنالك بلبلة في الصفوف لعدم تمكنهم من سماع التكبير هل يجوز فعل هذا الأمر؟ وهل يوجد دليل من الكتاب والسنة على هذا الأمر؟ وقد طرح لنا أحد الإخوة فكرة أن يقوم بوضع مصباح كهربائي خلف الإمام وأمام المأمومين ويضع زر الإطفاء والإنارة عند يدي الإمام فعندما يقوم من السجود يضغط على الزر الذي بجانب يديه ليضيء المصباح ويطفئ هل يمكن لنا أن نعمل بهذه الفكرة؟.وفقكم الله في خدمة الإسلام والمسلمين. وجزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصم إذا صلى مأموما، فإنه يقتدي بالإمام برؤيته أو رؤية المأمومين أو إحساسه بمن حوله من المأمومين، وإذا لم يتمكن من أداء الصلاة بهذا وحصل له ارتباك في الصلاة فلا حرج في اتخاذ وسيلة مباحة لإعلامه بانتقالات الإمام في الصلاة عند القيام من السجود كالضربة الخفيفة أو إشعال النور ونحو ذلك، والأولى أن يصلي في صفوف هؤلاء بعض الأشخاص الذين يسمعون -إن أمكن ذلك- ثم يقتدي الصم بحركات هؤلاء الذين يسمعون.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة