هل يقيم الأخ مع امرأة أخيه المعتدة من وفاته

0 318

السؤال

امرأة عمرها 35 عاما ومات عنها زوجها علما بان شقيق الزوج يقطن معها في البيت فبل وفاة الزوج وهي الآن في مرحلة العدة فهل يستطيع شقيق الزوج أن يبقى في السكن معها علما بأن أكبر أبنائها لا يتجاوز من العمر 6 سنوات وهي فتاة وهل تستطيع أن تقابل الرجال للعزاء أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لهذا الرجل البقاء مع هذه المرأة مادام لا يوجد محرم غير أولئك الأطفال الذي لا تنتفي بهم الخلوة، إلا إذا كان الرجل يسكن في جزء من البيت لا تشترك مرافقه كالمدخل ونحوه مع الجزء الذي تسكنه المرأة، وراجعي الفتوى رقم: 49382.

أما عن حكم مقابلة هذه المرأة للرجال للتعزية فلا يجوز لها أن تفعل ذلك إلا من كان منهم محرما لها، قال السيوطي في الأشباه والنظائر: هل يحرم على الأجانب تعزية الشابة إلى أن قال المحارم يعزونها وغير المحارم يعزون العجوز دون الشابة. قال الأسنوي مقتضاه التحريم. وقال صاحب مواهب الجليل نقلا عن سحنون: ولا تعزى المرأة الشابة وتعزى المتجالة وتركه أحسن. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة