تأجير المقهى لمن يبيع الشيشة

0 256

السؤال

أنا شريك في مقهى وقد أجرنا المقهى لشخص باع فيها إلى جانب الماكولات الأرقيلة .وعندما أخبرت شريكي أني لا أريد بيع الأرقيلة قال لي أنت خذ حصة إيجارك من ثمن المأكولات فقط ولا دخل لك في مال الأرقيلةفهل المال الذي أتحصل عليه حلال أم حرام وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم نفهم ماذا تقصد بالأرقيلة، فإذا كانت تقصد بالأرقيلة: الشيشة، وكان العرف يقضي بأن أغلب المقاهي أو كلها تشرب فيها الشيشة، وغيرها من المحرمات، بحيث يكون لديكما علم أو غلبة ظن بوقوع ذلك في هذا المقهى، ومع ذلك أجرتماه، فهذه الإجارة فاسدة، والأجرة المكتسبة منها حرام، يلزم التخلص منها كلها بصرفها في مصالح المسلمين، مثل إعانة الفقراء وبناء المدارس ونحو ذلك، والأصل في ذلك قوله تعالى: ولا تعاونوا على الأثم والعدوان {المائدة: 2}. فنهى سبحانه عن كل ما فيه تعاون على المحرم بوجه من الوجوه، سواء كانت هذه المعاونة بعمل أو إجارة أو غير ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى: قال ابن حبيب: وقد نهى ابن عمر أن يكري الرجل بيته أو حانوته ممن يبيع فيها الخمر. حدثنيه عبد الله بن صالح عن الليث عن نافع قال ابن حبيب، ومن فعل ما نهي عنه بأن باع كرمه ممن يعصر خمرا، أو أكرى داره أو حانوته ممن يبيع فيها الخمر تصدق بجميع الثمن. أما إذا كان العرف لا يقضي بأن أغلب المقاهي أو كلها لا تباع فيها الشيشة، ولكن المستأجر مارس فيها بيع الشيشة، فالأجرة المكتسبة من هذه الإجارة حلال، فقد نص أهل العلم على أن من أجر لشخص دارا أو بيتا أو شقة إجارة صحيحة، ثم أظهر ذلك المستأجر فسقا، كشرب الخمر أو الزنا فليس للمؤجر فسخ تلك الإجارة حتى تنقضي المدة المتفق عليها مسبقا. ونقل ابن عابدين في ( رد المحتار) اتفاق الأئمة على ذلك، فقال فيه: قال في لسان الحكام: لو أظهر المستأجر في الدار الشر كشرب الخمر، وأكل الربا، والزنا، واللواطة يؤمر بالمعروف، وليس للمؤجر ولا جيرانه أن يخرجوه، فذلك لا يصير عذرا في الفسخ، ولا خلاف فيه للأئمة الأربعة. انتهى كلامه. وفي هذه الحالة فعليكما بنصح هذا المستأجر وبيان أن بيع الشيشة لا يجوز، فإن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل فيجب أن لا يجدد له الإيجار مرة أخرى بعد ما تنتهي المدة المتفق عليها معه، لئلا يكون ذلك إعانة له على الإثم، وراجع الفتوى رقم: 1328، والفتوى رقم: 38776.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة