التفريط في القيادة والدية والكفارة

0 172

السؤال

ابني يرحمه الله كان يقود سيارة وكان معه ابن عم لي وحصل لهما حادث بالسيارة وتوفيا جميعا إلى رحمة الله( وابني توفي قبل ابن عمي بما يقارب الساعة ) هل على ابني يرحمه الله عتق رقبه أم لا ؟ أرجو إفتائي بهذا . وإذا كان عليه عتق رقبة ماهو المبلغ الذي أدفعه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا ثبت أن ولدك قد فرط في قيادته للسيارة بتجاوزه للسرعة العادية، أو عدم تفقد الإطارات، أو السوق أثناء التعب و النعاس مما أدى إلى وقوع الحادث، فالواجب عليه في شأن ابن عمك أمران . الأول: الدية وهي واجبة على عاقلته، وليس عليه منها شيء على الراجح. الثاني: الكفارة: وهي واجبة في تركته إن كان له مال، والواجب هو عتق رقبة فإن لم يجد رقبة يعتقها ورثته من ماله، وجب إطعام ستين مسكينا، فإن لم يكن له مال، فلا يجب على ورثته إخراج الكفارة عنه، وإنما يستحب لهم ذلك، فإن لم يخرجوا عنه الكفارة من أموالهم فلا شيء عليهم، وراجع في هذا الفتوى رقم: 17085، والفتوى رقم:26547، والفتوى رقم:30980.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة