حكم علاج المرأة للرجال فيزيائيا

0 203

السؤال

أنا معالجة فيزيائية أبحث عن عمل منذ سنتين ولم أجد عملا يفصل فيه معالجة النساء عن الرجال فهل يجوز علاج النساء والرجال؟ مع العلم أن التماس المباشر ضروري بحكم العمل؟ وإن كان غير مباح فما كفارته؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن عمل المرأة في حد ذاته جائز، وقد يكون مستحبا أو واجبا إذا احتاجت إليه، أو احتاج إليه المجتمع المسلم.

ولكن عليها أن تحافظ على الآداب الشرعية من الحجاب وعدم الخلوة وعدم الاختلاط بالأجانب، والاقتصار على علاج النساء أو الرجال المحارم دون الأجانب إلا في حالة الضرورة الملجئة أو الحاجة الملحة.

وعلى ذلك، فإن كنت تشتغلين في مستشفى عام للرجال والنساء، فإن عليك أن تتجنبي علاج الرجال الأجانب إلا في حالة الضرورة.

وللمزيد من التفصيل والأدلة نرجو الاطلاع على الفتويين: 10631، 54710.

وأما كفارة ذلك عند حصول ما لم يأذن فيه الشارع، فالتوبة منه والإقلاع عنه والنية الجازمة على عدم العودة إليه فيما بقي من العمر.

والأفضل أن تكثري من أعمال الخير عموما كنافلة الصلاة والصدقة، فقد قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين {هود: 114}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات