الخطأ في الفتح على الإمام

0 222

السؤال

ما الحكم في أن يرد شخص ما الإمام في الصلاة ردا خاطئا ثم يتبعه الإمام في الرد الخطأ دون معرفة منه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الخطأ المذكور في غير الفاتحة فالصلاة صحيحة للإمام والمأموم، ولا إثم عليهما إذا كان الخطأ نسيانا أو جهلا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وغيره، وصححه الشيخ الألباني.

أما إذا كان الخطأ في الفاتحة وترتب عليه تغيير المعنى أو إسقاط بعض الحروف فالصلاة باطلة إذا لم يتم إصلاح الخطأ المذكور، وراجع الفتوى رقم: 4195 والفتوى رقم: 4865.

وعلى المأموم أن لا يفتح على إمامه إلا إذا كان حافظا حفظا صحيحا لما يريد أن يصحح به الخطأ مخافة التلبيس على الإمام.

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة