حكم أخذ أجرة مقابل جلب عمال لشركة أخرى

0 299

السؤال

أنا أملك سجلا تجاريا وعندي مؤسسة تجارية قائمة وقد جاءني شخص أجنبي على أن أحضر له عددا من العمال على المؤسسة مقابل عملهم عنده وهو لا يستطيع إحضار هذا العدد الكبير على شركته بشرط أن يوفر لهم سكنا وتأمينا صحيا وأيضا عمل الإقامة عليه ورواتبهم أيضا مقابل أن يعملوا في مؤسسة وفي شركات أخرى بعمل عقود لهم ولكني آخذ حصة مقابل الربح مع الرجل وليس من رواتب العمال (يعني آخذ الربح من الشركات التي يقوم العمال بالعمل لديهم مقابل عقود موثقة في السجل العقاري وليس من رواتبهم التي اتفقنا عليها قبل حضورهم إلي البلد) وأنا دائم المراجعة عليه للتاكد من إعطائهم رواتبهم وعمل إجراءات التجديد وضمان حقهم وأيضا أي إجراء تجديد أو تسفير أنا أقوم بعمله أو مندوبي وأنا حريص كل الحرص على ذلك وسوف أعمل عقدا ويتم توثيقه في السجل العقاري بيني وبين الرجل صاحب المؤسسة حتى أضمن حقوق العمال وحقي؟ سؤالي هو: هل هذا المبلغ الذي آخذه من الرجل حرام، وإذا كان حراما هل أنهي التعاقد معه الرجاء أفتوني بذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجواب هذا السؤال يقتضي الكلام في حالتين:

الحالة الأولى: أن تكون الدولة المانحة للتاشيرات تمنع أن يعمل العمال المستقدمون بهذه التأشيرات عند غير من منحته إياها، ففي هذه الحالة لا يجوز لك أن تستقدم عمالا للعمل عند غيرك، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.

ويجب عليك في هذه الحالة أن تنهي التعاقد مع هذا الرجل.

الحالة الثانية: أن لا تمنع الدولة المانحة للتأشيرات عمل العمال عند غير من منحته التأشيرات، ففي هذه الحالة أخذك لمقابل من الشركات التي يقوم العمال بالعمل لديها، داخل فيما يسمى عند الفقهاء (بثمن الجاه)، وقد فصلنا الكلام في حكم ثمن الجاه في عدة فتاوى سابقة، وبينا فيها أن الراجح أنه يجوز أن تأخذ قدرا يساوي أجرة مثلك على ما تبذله من جهد، وما تنفقه من مال على استخراج الأوراق اللازمة ابتداء كالتأشيرة واستمرارا كالتجديد ونحو ذلك، ولا يجوز لك الزيادة على هذا، وانظر للاطلاع على ذلك الفتوى رقم: 46427.

والله أعلم.   

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات