قراءة قل هو الله أحد بطريقة جماعية

0 236

السؤال

لدي صديق يجتمع عنده رجل من أهل العلم ببعض الشباب الجدد في الالتزام ليلقي موعظة أو درسا والشيخ جزاه الله خيرا يحاول قدر المستطاع أن يغرس في نفوسهم الدين بشتى الوسائل وقد دار جدل حول أنه قد اقترح عليهم في بداية كل درس أن يقرؤوا سوية وبصوت متوسط سورة الصمد تطبيقا للحديث النبوي بأن من قالها عشرا بنى الله له بيتا في الجنة وذلك لمدة حتى تغرس في نفوسهم ويواظبوا عليها منفردين وقد احتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أصحابه الذكر في بداية الأمر بهذه الطريقة، فهل هذا وارد عن المصطفى عليه السلام ؟ وهل يتعارض مع إنكار ابن مسعود للرجال الذين كانوا يذكرون الله جماعة في المسجد؟؟ أفيدونا مع ذكر الدليل إن كان جائزا أم لا ورجائي أن توضحوا الدليل حتى تزول الشبه عنا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الاجتماع للذكر وقراءة القرآن ومدارسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المستحبة لما فيها من الدعوة إلى الله والتعاون على البر والتقوى؛ ولكن شريطة ألا يشتمل الاجتماع على شيء من البدع، ولا شك أن قراءة القرآن الكريم ـ سورة الإخلاص ـ بصوت واحد من البدع التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، وأصح قولي أهل العلم أنها بدعة، وراجع الفتوى رقم:27933. أما الاحتاج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أصحابه الذكر بهذه الطريقة فليس هناك حديث صحيح في كتب السنة بهذا المعنى، والذي ورد هو أحاديث فيها تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أدعية وأذكارا يقولونها في الصلاة أو غيرها من غير ترديد جماعي، كحديث أبي بكر في الصحيحين أنه قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.

ولعل هذا الشيخ يقصد حديث ابن عباس قال: كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. متفق عليه. وفي رواية ( بالذكر) ولكنه ليس فيه إلا الجهر بالذكر، ولم يذكر أنه بصوت واحد سواء قيل إنه صلى الله عليه وسلم جهر للتعليم أولا. وراجع الفتاوى ذات الأرقام: 8381، 20250، 54822.

أما قراءة سورة الإخلاص عشر مرات فثابت كما سبق في الفتوى رقم:55855.

ومما تقدم يتبين أن ما يفعله هؤلاء الشباب من القراءة بصوت واحد يتناوله إنكار ابن مسعود على الذكر الجماعي، وراجع الفتوى رقم: 58906.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة