حج المرأة من مهرها، ومطالبتها لزوجها به لأجل ذلك

0 296

السؤال

هل يجوز لي أداء فريضة الحج من مهري المعجل غير المقبوض الذي طالبت زوجي به، لكي أقوم بأداء فريضة الحج برفقة والدي وعلى نفقتي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن مهرك جزء من مالك الذي تملكين، وهو حق ثابت لك على زوجك حاله ومؤجله، وهو من أطيب ما تكتسب المرأة، لأن الله جل وعلا قد فرضه لها في قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة {النساء:4}، وبناء على ذلك؛ فلك أن تطالبي زوجك بما حل منه لتؤدي به فريضة الحج التي فرضها الله عليك، وعليه هو أن يبادر بتلبية هذا الطلب إذا كان قادرا على السداد، خصوصا إذا لم يكن لك من المال ما تحجين به غير ما تطالبينه به من المهر، وقد وجدت رفيقا مناسبا قد لا تجدين مثله في المستقبل، فإن كان عاجزا فيجب عليك أن تنتظري إيساره، ولو تصدقت عليه بهذا المال أو بعضه لكان ذلك أولى، قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون {البقرة:280}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة