حكم استخدام جزء من المسجد كروضة للأطفال

0 249

السؤال

لقد تم التبرع بطابق ثان مساحته سبعون مترا من مبنى مكون من طابقين لمسجد وقد تم توسيع هذا المبنى لمساحة مئتي متر بالإضافة إلى طابق ثالث بنفس المساحة على حساب المالك الشخصي وتم التبرع به كجامع أي أن مساحة الجامع أصبحت حوالي أربعمائة متر في مبنى من ثلاث طوابق علما بأنه تم تسجيل المسجد بالأوقاف على مساحة سبعين مترا ثم تم اقتطاع مساحة سبعين مترا لاستخدامها كروضة أطفال من الطابق الثاني وهي ليست السبعين مترا المسجلة في الأوقافملاحظة: كل البناء تم على نفقة المالك الأصلي دون مشاركة أي شخص وفائدة إيجار الروضة ترجع إلى المالك الأصلي شخصيا ما الحكم الشرعي في ذلك؟ وجزاكم الله خير جزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبه بداية إلى أن السؤال غير واضح، وسنجيب في حدود ما ظهر لنا منه، فإن كنت تقصد أنك تبرعت بالطابق الثاني الذي مساحته سبعون مترا كمسجد ثم زدت في المساحة المتبرع بها حتى أصحبت أربعمائة متر، فقد أصبحت كل هذه المساحة مسجدا، ولا يجوز اقتطاع شيء منها لاستخدامه كروضة للأطفال أو لغير ذلك مما ليس فيه مصلحة للمسجد.

ولا يؤثر في هذا، كون مساحة المسجد المسجلة في الأوقاف هي سبعين مترا فقط، لأن هذا التسجيل إنما هو لمجرد التوثيق، وليس له أثر في الحكم الشرعي، فالمسجد بمجرد بنائه والإذن للناس بالصلاة فيه إذنا عاما يصير وقفا محررا عن أن يملك العباد فيه شيئا، ومتى زال ملك واقفه عنه، فليس له أن يرجع فيه أو في شيء منه، ولا يبيعه، ولا يورثه، ولا يتصرف فيه إلا في مصلحة المسجد.

وراجع للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 41577، 43322، 60615، 6313.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة