لا حرج في تنازل المسوق عن جزء من عمولته للمستثمر

0 168

السؤال

يعلن عن الاكتتاب في مساهمة فيقوم المسوقون بالبحث عن مستثمرين ليحصلوا على نسبة عمولة من هذا التسويق ولكن في بعض الأحيان يشترط المستثمر على المسوق أن يكون شريكا له في هذه العمولة أو يدخل ابنه في العمولة ، فما الحكم ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت الشركة التي تتم المساهمة فيها تمارس نشاطا مباحا ولا تتعامل بالربا وغيره من المحرمات وخلا عمل المسوقين المستثمرين عن الغش والتدليس، فلا حرج في تلك المعاملة مادام إشراك المسوق للمستثمر أو ابنه في عمولته تم بالتراضي، وحقيقة هذه المعاملةأن المسوق تنازل عن جزء من عمولته للمستثمر، وهذا لا محذور فيه، وراجع الفتوى رقم: 12546 والفتوى رقم: 24498 والفتوى رقم: 40139.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة