لا زكاة في المال الذي يستغرقه الدين أو ينقصه عن النصاب

0 220

السؤال

كنت قد بدأت بناء بيت لي فيلا للسكن واضطررت للتداين بمبالغ كبيرة لإكمال الفيلا على أمل أن أستطيع السداد من نشاطي التجاري القائم ولكن الوضع والحال لم يسر حسب المتوقع والمرجو فبارت تجارتي وخسرت الكثير مما جعلني أعرض الفيلا للبيع بعد أن قررت أنني لن أستطيع السكن بسبب كثرة الديون وإلحاح المطالبين ،وقد بقي العقار معروضا للبيع لأكثر من 3 سنوات ثم بعته مؤخرا بخسارة لكي أسدد ديوني و أعتق رقبتي ،والسؤال الآن هل علي في عائد بيع الفيلا هذا زكاة شرعية علما بأن كامل المبلغ لا يوفي سداد الدين وقد سألت بعض المشايخ هنا في الأمر وأفادوا بوجوب الزكاة عليها منذ عرضها فما رأي الشرع في ذلك؟ وهل يقبل الشرع أني أخرج الزكاة وأترك حق الدائنين ؟؟أفيدوني في ذلك بما لا يدع مجالا للشك ويبرئ ذمتي أمام الله.نفع الله بكم وجزاكم خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الأمر كما ذكرت فلا يجب عليك في ثمن هذه الفيلا زكاة إلا إذا بلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أو عروض تجارة وحال عليه الحول وكنت سالما من وجود دين لو أسقطته لم يبق عندك نصاب. ولا يجب في هذه الفيلا زكاة عروض التجارة، لعدم توفر ما يشترط لوجوبها، حيث نويت ببنائها القنية والسكن لا الاتجار، وإلى هذا ذهب جماهير الفقهاء، وراجع للتفصيل الفتوى رقم:27702. والفتوى  رقم: 40886. وقد سبق أن بينا أن المال الذي يستغرقه الدين أو ينقصه عن النصاب، لا زكاة فيه، وراجع للفتصيل الفتوى رقم: 6336، الفتوى رقم: 7674 والفتوى رقم: 47139.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة