تؤجر الزوجة إذا سعت لزوجها بنكاح أخرى

0 198

السؤال

لي صديقه متزوجه منذ 20 عاما وعندها حوالي 40 عاما وزوجها عنده حوالي 50 عاما ولديها بنتان وولد في سن الزواج وزوجها يعمل مهندسا في القطاع الخاص وهو ميسور الحال ولديه القدرة على الزواج بأخرى لرغبته الشديده في ذلك جنسيا وقناعته باحتساب الأجر في إعفاف امرأة مسلمة مع العلم أن زوجته على درجة من الجمال وذات خلق ودين وحسب وتجمع بينهما كل مودة وحب وهذه الزوجة في حيرة من أمرها نظرا لعدم تعارف مجتمعنا في مصر علي ذلك فتخشى الفتنة في دينها والانشغال عن زوجها وأولادها للظروف التي ستحيط بها من قيل وقال وكثرة السؤال رغم تنازلها عن جزء من سعادتها لإسعاد زوجها لحبها له وجزاكم الله خيرا، والزوج لا يريد امرأة بعينها ولكن لقناعته بالمبدأ رغم علمها أن الأولاد سيرفضون ذلك وكذلك الأقارب وهي مستعدة لبذل الجهد لإتمام الأمر.وشكرا جزيلا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز لزوج صديقتك الزواج من ثانية وثالثة ورابعة ما دام لديه القدرة على التعدد، وعلم من نفسه القيام بحقوق الزوجات الواجبة لهن، بل ربما أجر على ذك إذا قصد من ورائه إعفاف نفسه وإعفاف المتزوج بهن، وفي الحديث: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. رواه مسلم.

والزواج داخل في عموم النفع، وفي صحيح مسلم كذلك من حديث أبي ذر رضي الله عنه وفيه: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟! قال: أرأيتم لوضعها في حرام أكان عليه فيها وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر.

وفي الحديث: تزوجوا الودود الولود فإن مكاثر بكم الأمم. رواه أبو داود وحسنه الألباني.

ولاشك أن صديقتك إذا وافقت زوجها ورضيت بذلك امتثالا وتسليما للشرع، فإنها بذلك تؤجر لأنها تكون معاونة على عمل بر، وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى {المائدة: 2}.

ولا ينبغي لها أن تلتفت إلى قول المجتمع وعاداته ما دام الشرع قد أقر هذا الأمر وأباحه، ومن حقها أن ترد العيب عليهم حيث أنكروا ما أباحه الدين، فالحسن من العادات ما حسنه الدين والقبيح ما أنكره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة