لا يجوز جبر البنت على الزواج بمن لا ترغب

0 425

السؤال

أنا فتاة في 25 والدي بعد ضغط شديد أرغموني على الخطوبة ولكني طلبت منهم قراءة فاتحة فقط وكنت أخشى أن أظلم هذا الشخص معي لأن مشاعري كانت متجهة إلى شخص آخر تم رفضه مسبقا من والدي وأنا حتى الآن لا أستطيع أن أبعده عن تفكيري واشعر بضيق غريب لجرح مشاعر الآخر وطلبت منه الانفصال لعدم وجود مشاعر لكنه رفض ووالدي رفضا وحالتي في تدهور تام فأشفقت على والدتي وقررت أن تعطيني آخر فرصة للتفكير ثم أنهي الموضوع في هذا الوقت ظهر الشخص الآخر وقرر بعد انتهائي التقدم مرة ثانية هل أنا مخطئة أو أتبطر على نعمه (لأن الشخص المرتبطة به فيه جميع المواصافات الجيدة والآخر أيضا ما عدا الإمكانيات) أو أعصي والدي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالراجح من أقوال أهل العلم أن المرأة لا يجوز لأحد جبرها على النكاح إذا كانت بالغة عاقلة لما يخشى من تأثير ذلك على استقرار الحياة الزوجية بينهما لاستحالة العشرة المرضية بين الزوجين عند حصول ذلك، هذا زيادة على أن الشرع لا يقر هذا، ففي ابن ماجه عن بريدة عن أبيه: أن فتاة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء.

ومن هنا كان جبر أهلك لك على رجل لا تحبينه أمرا لا يجوز لهم فعله.

ورغم ذلك، فإننا نلفت انتباهك إلى أن الأبوين جبلا على حب المصلحة لأبنائهم، وقد صدق ذلك الواقع والتجارب، والغالب أن اختيار الأبوين أصلح من اختيار البنت لنفسها، فلربما ما اختار لك أبويك هو الأصلح لك زوجا من الذي اخترت لنفسك وذلك بحكم خبرتهما في الحياة وحب الخير للبنت.

وعليه، فالذي ننصحك به هو قبول ما اختار لك أباك لاعتقاد أنه الأصلح ثم لبر أبويك بذلك.

إلا إذا وجدت نفرة شديدة من الشخص المختار، فحاولي إقناع والديك بذلك ليوافقوا على من مالت نفسك إليه إذا كان صاحب دين وخلق، فإن قبلوا فاحمدي ربك على حصول المطلب، وإن لم يقبلوا فلا يمكنك الزواج من هذا الرجل الذي اخترت إلا بإذن والدك، لأن قبوله يعد شرطا لصحة النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أبو داود والترمذي وصححه السيوطي.

هذا.. وننبه إلى أمر وهو أنه إذا كان هذا الرجل الذي اختار أهلك قد خطبك ورضي أهلك بذلك فلا يجوز لأحد الخطبة عليه إلا إذا تخلى عن الخطبة أو قمت أنت أو وليك بفسخها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة