0 222

السؤال

لدي صديقة ليبية عمرها الآن 33 عاما تقول لي إن والدتها قبل ما تتزوج من أبيها كانت متزوجة من رجل آخر غير أبيها ولكن كانت توجد مشاكل بين هذا الرجل وأهل والدتها مما أدى بهم إلى أن يجبروا والدتها على الطلاق من هذا الرجل وكذلك أجبروا زوجها علي تطليقها لدرجة أنهم رفعوا على زوجها السلاح لكي يطلقها بالإكراه وفعلا طلقها ذلك الزوج وبعدها رحل في الصحراء لأنك كما تعلم العادات الليبية وكانوا يعيشون في الصحراء ورحل هذا الزوج في الصحراء ولم يعرفوا مكانه في الصحراء وبعدما ذهب هذا الزوج اكتشفوا أن هذه الزوجه كانت حاملا منه فلم يبحثوا عنه ويخبروه لكي لا يفكر أنهم يريدونه مرة أخرى وهكذا عاشت هذه الزوجة وأنجبت وبعد سنتين من طلاقها هذا تزوجت من الرجل الذي هو والد صديقتي وتعيش معه الآن منذ حوالي 33 عاما وأنجبت من زوجها الحالي عدة أبناء وبنات منهم صديقتي طبعا لكني أسأل يا شيخ هل طلاقها الأول بالإكراه من زوجها وهو كان يريدها وهي كانت تريده ولكن أهلها أجبروه وأجبروها على الطلاق هل وقع هذا الطلاق أم لا؟ وهل زواجها الثاني الذي عمره الآن 33 عاما يعتبر صحيحا أم لا؟ وماذا تنصحني أن أفعل في هذا الموضوع هل إذا كان زواجها الثاني غير صحيح هل أخبر صديقتي بهذا وأقول لها إن زواج أبيك وأمك من البداية غير صحيح أرجوالرد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فطلاق المكره لا يقع شرعا عند جمهور أهل العلم إذا كان الإكراه المذكور عن طريق التهديد بالقتل أو حصول الضرر البين في النفس أو المال، ففي الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يقع طلاق المكره، والإكراه يحصل إما بالتهديد، أو بأن يغلب على ظنه أنه يضره في نفسه أو ماله بلا تهديد. انتهى. وراجعي الفتوى رقم: 6106.

ومحل عدم لزوم طلاق المكره ما لم يمضه الزوج بعد زوال الإكراه، فإن أمضاه فإنه يعتبر طلاقا شرعيا ماضيا.

قال الحطاب في مواهب الجليل: ومن أكره على طلاق زوجته أو عتق عبده ثم أجاز ذلك آمنا لزمه، قيل لسحنون: ولم ألزمته ذلك ولم يكن ليعقد عليه طلاق ولا عتق وإنما ألزم نفسه ما لم يلزمه؟ قال: وإنما ألزمته لاختلاف الناس لأن من العلماء من يلزم طلاق المكره وعتقه. انتهى

والظاهر أن الزوج الأول قد أمضى الطلاق راضيا بعد الإكراه بدليل أنه لم يطالب بإرجاع زوجته ولا رفع الأمر إلى المحاكم، بل قد تخلى عنها وأهملها، وهذا دليل على رضاه بالطلاق بعد زوال الإكراه.

وعليه، فالزواج الثاني لهذه الزوجة صحيح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة