حكم الكذب لغرض محمود

0 265

السؤال

صديقة لي تحب مسيحيا وقد كذبت عليها وقلت لها إني تشاجرت معه وقال لي إنه لا يحبك ولا يوجد أي مشاعر في قلبه لكي أبعده عنها ولكن أنا في الحقيقة أكذب عليها وأرجو أن توجد إجابة على هذ المشكلة
وجزاك الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج عليك فيما قمت به بل إنك مأجورة على ذلك إن شاء الله تعالى إن كنت تنوين بذلك تغيير المنكر، لأن العلماء قد نصوا على إباحة الكذب إذا كان المراد منه تحصيل غرض محمود لا يتوصل إليه إلا به، وراجعي في بيان ذلك الفتوى رقم:  52199

وقد نص العلماء على أن الكذب قد يكون أحيانا مباحا وأحيانا يكون مستحبا، بل قد يكون واجبا على حسب اختلاف المقصود. قال الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين: كل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب، ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا كان الكذب مباحا، وإن كان واجبا كان الكذب واجبا، فإذا اختفى المسلم من ظالم يريد قتله أو أخذ ماله وأخفى ماله، وسئل إنسان عنه وجب الكذب بإخفائه وكذا لو كان عنده وديعة وأراد ظالم أخذها وجب الكذب بإخفائها، والأحوط في هذا كله أن يوري، ومعنى التورية أن يقصد بعبارته مقصودا صحيحا ليس هو كاذبا بالنسبة إليه وإن كان كاذبا في ظاهر اللفظ، وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب، ولو ترك التورية وأطلق عبارة الكذب فليس بحرام في هذا الحال.

ولا شك أن إبعاد صديقتك عن ذلك النصراني مقصود محمود، بل هو واجب شرعي، فإذا لم تتمكني من ذلك إلا بالكذب وجب عليك، ثم إننا نشكرك على حرصك على إبعاد صديقتك عن المحرمات فجزاك الله على ذلك خيرا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات