اليمين على نية الحالف

0 294

السؤال

قلت لزوجتي في ساعة غضب أنت محرمة علي ولم أقصد معنى الظهار، ولم أكن أقصد طلاقا وإنما التأديب وبعد مرور 7 أيام جامعتها، هل بذلك أكون مذنبا وهل علي كفارة أفيدوني؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن تحريم الزوجة يكون طلاقا إذا نوى الزوج الطلاق، ويكون ظهارا إذا نوى به الظهار، ويكون يمينا إذا قصد به اليمين، أو قصد به الحث على فعل شيء أو تركه، فما دمت لم تقصد به طلاقا ولا ظهارا وإنما قصدت التأديب والزجر فهو يمين، تجب فيها الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وتراجع الفتوى رقم: 2182.

ونوصيك بعدم التسرع في مثل هذه الألفاظ التي تتسبب أحيانا في هدم الكثير من البيوت، وننصح بمراجعة المحكمة الشرعية في بلدك لأنهم أهل الاختصاص.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة