حرمان بعض الورثة من الميراث

0 361

السؤال

أعرف شخصا يريد حرمان بعض أبنائه من الإرث و أتمنى لو تدلوني على آيات و أحاديث شريفة أقرأها عليه لعل الله يهديه.
و ما صحة قولة "من حرم وارثا من إرثه حرمه الله من جنته"
وجزاكم الله عنا كل خير

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فلا يجوز حرمان أحد الورثة مما فرضه الله له، لما أخرجه البيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قطع ميراثا فرضه الله ورسوله قطع الله به ميراثا من الجنة. وأخرجه ابن ماجه من حديث أنس بلفظ: من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة.

وفي سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله سبعين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله .

قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. وأخرجه أبو داود والبيهقي . 

فالواجب عليك هو أن تنصحه وتذكره بالله وتخوفه من عاقبة فعله ذلك، كما قال تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه {البقرة: 182}

ولتذكره بأن التركات مما تولى الله سبحانه وتعالى قسمته ولم يكلها إلى نبي مرسل ولا ملك مقرب وختمها بقوله: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم * ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين {النساء: 13-14}.

وأما الحديث الذي ذكرت في السؤال بذلك اللفظ فقد قال العجلوني: لا يصح، وكذلك ما ذكرناه من الأحاديث السابقة كلها ضعيفة ولكن العمل بالضعيف في فضائل الأعمال جائز، فيذكر للترغيب في معروف أو الترهيب من مكروه، وهي هنا ليست ضعيفة ضعفا شديدا فالأول طرقه كثيرة تجبر ضعفه، والثاني صححه الترمذي وإن حكم عليه الشيخ الألباني بالضعف، وعليه، فلا حرج في إيرادهما للترهيب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة