هل يجزئ إخراج قيمة الفدية للعاجز عن الصيام

0 443

السؤال

رجل له زوجة لا تستطيع الصيام ولو بعد مرور رمضان وهو يعرف أن عليها فدية (إطعام كل يوم مسكينا) ولكن يسأل هل يخرج هذه الفدية نقدا؟ فهو يريد تقدير مقدار كل يوم ثم جمعه وإعطاءه لمسكين واحد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن عجز عن صيام رمضان وقضائه لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه ، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا وجوبا، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم خلافا لمالك الذي استحب الإطعام ولم يوجبه ، وقوله مرجوح لما رواه البخاري عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ: (وعلى الذين يطوقونه فلا يطيقونه فدية طعام مسكين) قال ابن عباس: ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. والمريض مرضا مزمنا مثلهما. ولا يجزئ إخراج القيمة بدلا من الطعام في الراجح خلافا للأحناف، للنص على الإطعام في الآية الكريمة: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) [البقرة: 184] خصوصا إذا لم يكن هنالك مبرر لإخراج النقود كأن تكون تلك الفدية منقولة إلى مكان بعيد، لعدم وجود مستحقين في مكان الوجوب، أو لوجود من هم في حاجة ماسة كالمحاصرين واللاجئين. لكن لا بأس بدفع النقود إلى وكيل، شخص أو جمعية يشتري بها طعاما يدفعه إلى مستحقيه. ويجوز صرف فدية أيام كثيرة إلى مسكين واحد أو فقير واحد، بخلاف الكفارة فلابد من تعددهم. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة