زواج المرأة إذا كانت في عصمة زوج آخر

0 259

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم ما هو حكم من تزوجت من رجل آخر وهي ما زالت زوجة شرعية لزوجها الأول ولم يطلقها ولم تعطها المحكمة الشرعية قرارا بالطلاق أو التفريق بينهما والزوج الثاني يعلم بأنها ما زالت زوجة شرعية لزوجها الأول كما وأن المحكمة الشرعية أجازت الزواج الثاني وهي تعلم بأنها ما زالت زوجة لرجل آخر وصدقت على صحة نسب المولود من هذه المرأة وزوجها الثاني وما الحكم بخصوص نسب الطفل من والديه؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم... إلى قوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم {النساء: 23- 24}.

قال ابن كثير: المحصنات هن المزوجات.

فمن كانت في عصمة رجل بنكاح شرعي ولم يقع بينهما فرقة، من طلاق أو خلع أو فسخ، فهي محرمة على غيره بنص الآية، حتى يفارقها وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة.

وعليه، فزواج هذه المرأة لا يصح وحرام، وعلاقتها بالرجل الثاني زنا والعياذ بالله، وما ينتج عنها من ولد غير شرعي ولا ينسب للزاني، ولا يمكن لمحكمة شرعية أن تجيز مثل هذا الزواج مع علمها بالزواج الأول، وعدم حصول الفرقة والانفصال منه، إلا إذا كان هناك أمر لم يذكر في السؤال استندت إليه المحكمة في حكمها ذاك، كأن تكون المحكمة فسخت النكاح الأول، لسبب يوجب الفسخ، كأن لا يكون قد استوفى أركانه أو كان ثمت ما يمنع صحته، أو أن تكون قد حكمت بطلاق المرأة من زوجها الأول لسبب يقتضي ذلك، كعدم النفقة من الزوج وما شابه ذلك، فهذا شيء آخر، والولد ما دام الزوج الأول لم يطلق أو لم تنته العدة منه ينسب له إلا إذا نفاه بلعان.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة