منع الزوجة من زيارة أختها

0 399

السؤال

ما حكم منع الزوجة من زيارة أختها والتكلم معها في حالة الخوف من الفتنة علما بأن هذه الأخت تحرض أختها على زوجها وأولادها وأهل زوجها كما قامت وتقوم بإصدار فتوى لأخواتها بتحليل أشياء محرمة مثل الكذب على الزوج عند القيام بأعمال تغضبه والجلوس ومخالطة زوج الأخت والخروج معه والكلام معه على الهاتف وكتحريض أخواتها على منع أزواجهن من معاشرتهن جنسيا لفترات طويلة بزعمها أن ذلك يجعل الزوج مشتاق ومطيع للزوجة كما تحرض على اللجوء للسحر لجعل الزوج مطيعا محبا والغريب أيضا قدرتها على السيطرة التامة على زوجتي والتحكم بها وكأنها آلة كما تظهر على زوجتي آثار بدنية غريبة عند لقاء أختها منها التعب الشديد بعد اللقاء والميل للنوم وظهور آثار ضرب وكدمات غريبة وفي بعض الأحيان نزيف من الفم والمهبل ويصاحب هذا حالات نفسية مثل الهياج العصبي والسرحان والأرق والبعد عني وعن معاشرتي لفترة بعد الزيارة وحتى قبلها كما تشكو زوجتي من عدوى جنسية لا تشفى مهما تعالجت وأضطر للانقطاع عن معاشرتها لفترات طويلة حتى لا تعديني مما يعرضني لضييق والخوف من الفتنة وتخف هذه الأعراض عند منعها من لقاء هذه الأخت ولكنها تطلب لقاء أختها أو الطلاق علما بأن هذه الأخت حاولت فيما سبق التحدث معي على الهاتف ورؤيتي وهي غير محجبة عدة مرات وقابلتها بالرفض القاطع أرجو الرد بسرعة حيث إنني في حيرة من أمري أأطلق أم أسمح لها بلقاء هذه الأخت؟ .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فإنه يجوز لك منع زوجتك من الاتصال بمن تخاف أن يفسدها عليك، واعلم أن الفتوى بتحليل الحرام محرمة ومثلها مخالطة النساء لغير محارمهن ومحاورتهن له بما فيه ريبة وعصيان المرأة لأوامر زوجها، وأخطر من هذا كله اللجوء للسحر والسعي في تخبيب المرأة على زوجها، وراجع للتفصيل الفتاوى التالية أرقامها: 63882، 28847، 1975، 62787، 38651، 21691.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة