هل يحق للثانية أن تطالب بمثل نفقة الأولى وأولادها

0 200

السؤال

تزوجت منذ خمس سنوات زوجتي الثانية أملا في زيادة الذرية لأنني وحيد فلم تنجب حتى الآن لوجود مشكلات صحية تمنع ذلك وهى لم تخبرني بهذا من قبل وتحملت أملا في الشفاء وأتى ولكن متأخرا على حسب رأي الأطباء فهي الآن لا ينصح لها أن تمر بتجربة الحمل ومع تعقد الموقف أصابتها الغيرة من أولادي وأصبحت تطلب أن أنفق عليها قدر ما أنفق على أبنائي علما بأنني أنفق عليها بقدر ما أنفق على أم الأولاد وبالطبع الأبناء في مراحل التعليم وحاجتهم أكبر وأكثر ونحن جميعا نعيش عيشة ميسورة والحمد لله ولكن الآن أحضر لأبنائي أشياء لا حاجة لها بها مثل جهاز كومبيوتر مثلا ولكنها تصر أن أحضر لها وقد فعلت وهي لا تستخدمه ومثل ذلك من أشياء فهل أكون آثما إن لم أحضر لها وإذا طلقتها هل يكون علي إثم لأنني شرحت لها أن الحياة بها أولويات والأبناء أولى في الرعاية وإنني أخشى إن طلقتها أن تتبدل نعمة الله التي انعم بها علي من مال وصحة وأبناء فارجو النصيحة أثابكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعدل بين الزوجات في النفقة والمبيت واجب كما تقدم في الفتوى رقم  1342، ولا تحسب نفقة الأولاد من نفقة الأم، بل للأولاد نفقة زائدة عن نفقة الأم، فليس للزوجة الثانية أن تطالب الزوج بمثل نفقة الزوجة الأولى وأولادها، بل لها المطالبة بمثل نفقة الأولى فقط.

وينبغي للزوجة أن ترضى بما قسم الله لها ، ولا تحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، ولا إثم على الزوج إذا طلق الزوجة المذكورة ولكننا ننصح بالإبقاء عليها، والإحسان إليها مادام ذلك في وسعه.  

والله أعلم .

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة