لا يجوز الاقتراض بفائدة

0 292

السؤال

لدي حساب لدى بنك وقد أخذت قرضا منه بفوائد كسائر البنوك وفي نفس الوقت أكفل طفلا يتيم الأب في الدولة بمبلغ شهري فهل حرمة الفوائد تضيع أجر كفالة اليتيم مع العلم بأني كنت مضطرة للقرض لشراء سيارة. وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فلا يجوز الاقتراض بفائدة لأنه ربا محض والله سبحانه وتعالى يقول: (وأحل الله البيع وحرم الربا) سورة البقرة. والضرورة لا تبيح الربا إلا إذا كانت ضرورة يخاف منها صاحبها الهلاك كما نص على ذلك أهل العلم. وأجر كفالة اليتيم لا يضيع إن شاء الله تعالى إن أخلصت فيه النية لله تعالى وكان من كسب طيب. والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة